فهرس الكتاب

الصفحة 541 من 4239

ويدعو لوالديه1 ما لم يكن دعاء شنعًا2.

قال إسحاق: يدعو بما شاء مما3 في القرآن والسنن وإن جرى في دعائه تسمية4 الرجال5.

[230-]قلت: ما الاقعاء؟

قال: أن يضع اليتيه على عقبيه6.7. وأهل مكة يفعلون ذلك.

1 الدعاء لشخص معين جائز على الصحيح من المذهب. وقد تقدمت الإشارة إلى ذلك. راجع مسألة (162) .

2 شنعًا: شنع الشيء شناعة وشنعًا قبح، وشنع فلانًا استقبحه , وشتمه وفضحه.

انظر: مجمل اللغة 2/513، الصحاح 3/239.

3 في ع (بما) بإبدال الميم الأولى باء.

4 في ع (بتسمية) بإضافة باء في أولها.

5 انظر قول إسحاق في: الأوسط 3/244.

6 عقبيه: تثنية عقب وهو مؤخرة القدم مما يلي الساق.

انظر: لسان العرب 1/611، معجم لغة الفقهاء ص317.

7 وتكون ركبتاه حينئذٍ على الأرض.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت