فهرس الكتاب

الصفحة 1579 من 4239

[1174-] قلت: قال: سألت سفيان عن رجل1 تزوج امرأة حاملًا من السبي أو من فجور، هل يجوز تزويجه؟

قال: يفرّق بينهما.

قال أحمد: جيد2.

قال إسحاق: كما قال.

قال أحمد: ولا 3يكون ذلك طلاقًا إذا4 وضعت، إن شاء خطبها إذا لم يكن دخل5 بها، فإن كان دخل بها يفرّق بينها وبينه، ولها الصداق وينالان بأدب. فإن شاء

1 نهاية اللوحة رقم: 112، وبداية اللوحة رقم: 113 من ع.

2 لا يجوز وطء الحامل سواء كانت أمة ملكها أو زوجة، لما قال صلى الله عليه وسلم في سبايا أوطاس:"لا توطأ حامل حتى تضع".

وسبق تخريجه في المسألة (1024) .

وفي حديث رويفع بن ثابت مرفوعًا:"من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه ولد غيره".

أخرجه أحمد في المسند: 4/108, وأبو داود، حديث رقم: 2158, والترمذي 1131, وقال: حديث حسن.

فإذا تزوج امرأة حاملًا أو معتدة في عدّتها، فرّق بينهما.

قال ابن المنذر:"ومنع كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار أن يطأ الرجل جاريته يملكها من السبي وهي حامل, حتى تضع حملها". وقال:"ممن حفظنا عنه ذلك ..."وذكر منهم أحمد وإسحاق.

راجع: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/312، وزاد المعاد: 5/105, 155.

3 في ع بحذف الواو.

4 في ع بلفظ"فإذا وضعت".

5 هذا القيد لعدم وجوب الصداق عليه، وعدم التأديب لهما لا لجواز خطبتها بعد الوضع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت