فهرس الكتاب

الصفحة 2041 من 4239

[1636-]قلت: رجل نسي طواف الإفاضة حتى رجع إلى بلاده؟

قال: إذا ترك الإفاضة فلا بد من أن يرجع إلى البيت (يعتمر) ،1 فإن كان أصاب أهله فعليه دم.2

قلت: فإن كان طاف طواف الوداع؟

قال: لا يجزي الوداع من الإفاضة إلا أن ينوي (ذلك) .3

قال إسحاق: كما قال.

[1637-] قلت: إذا أصاب الرجل امرأته قبل أن تقصر من شعر رأسها وقد أفاضت؟

قال: تهريق دمًا، وقد تم حجها وحجه.4

قال إسحاق: كما قال.

1 في ع"معتمرًا". ولزمه الرجوع لأن طواف الإفاضة ركن لا يتم الحج إلا به، كما سبق في مسألتي (1502) ، (1566) .

2 لأن الوطء قبل الطواف وبعد التحلل الأول لا يفسد الحج ولا يوجب البدنة. المغني 3/493، الفروع 3/535.

3 في ع"ذاك"ولم يقع طواف الوداع عن طواف الإفاضة لأن النية شرط في الطواف. المغني 3/494.

4 لأن الحج يتم بطواف الإفاضة، والحلق أو التقصير واجب فيمن تركه جبره بدم، كسائر الواجبات، فالذي يجامع قبل الحلق أو التقصير فكأنه ترك ذلك الواجب، فيجبر بدم. الإنصاف 2/62، الفروع 3/529، الشرح الكبير 3/506.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت