فهرس الكتاب

الصفحة 2994 من 4239

قال إسحاق: كما قال.

[2483-]قلت: إذا كبح 1 باللجام, أو لم يكبحها، فأصابت برجلها إنسانًا؟

قال أحمد: إذا كان عليه 2 هو ضمن، 3 وإذا لم يكبحها فليس يضمن وعليه ما أوطت, وأما ما 4 أصابت برجلها فليس عليه. 5

1 كبح الدابة: جذبها إليه باللجام, وضرب فاها به كي تقف, ولا تجري. الصحاح 1/398, واللسان 2/568.

2 المراد بالضمير"عليه"معنى الدابة- أي على المركوب-.

3 في العمرية بلفظ"يضمن".

4 في العمرية بحذف لفظ"ما"، وإضافة لفظ"إذا"مكانه.

5 قال الخرقي: وما جنت برجلها فلا ضمان عليه.

وقال ابن مفلح: ونقل أبو طالب: لا يضمن ما أصابت برجلها, أو نفحت بها, لأنه لا يقدر على حبسها, وهو ظاهر كلام جماعة. وعنه: يضمن سائق جناية رجلها, ولا ضمان بذنبها على الأصح. قال أبو البركات: فيضمن ما جنت بيدها, أو فمها, ووطء رجلها دون نفحها ابتداء, ويضمن نفحها, لكبحها باللجام ونحوه, ولو أنه لمصلحة.

[] مختصر الخرقي ص 197, والمغني 8/339, والفروع 4/522-523, والمبدع 5/198, والمحرر 2/162, والإنصاف 6/237.

وكذا انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ 2/88، رقم 1553.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت