ب] [فليس هذا مثل ما رواه ابن عمر1 -رضي الله عنهما-، هو نحو ما قال2 سفيان] [ظ-32/أ] .3
1 الذي رواه ابن عمر هو حديثه في أنه طلق امرأته وهي حائض فسأل عمر النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال له:"مره فليراجعها ثم ليتركها حتى تطهر، ثم تحيض ثم تطهر، ثم إن شاء أمسك بعد وإن شاء طلق قبل أن يمس, فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء."
أخرجه أحمد في المسند: 2/7, 54, 63, 64, 102, 124.
[] والبخاري 6/163, ومسلم 2/1093, وأبو داود 2/632, والنسائي 6/139، والبيهقي[7/323-324.
]والفرق بين هذه المسألة وما رواه ابن عمر -رضي الله عنهما- كما أشار إليه الإمام إسحاق هو أن امرأة ابن عمر -رضي الله عنهما- كانت مدخولًا بها فلها طلاق سنة وبدعة, ومسألتنا هذه في غير المدخول بها فليس لها طلاق بدعة وسنة من جهة الوقت بإجماع العلماء، كما قال ابن عبد البر، حكاه عنه في المغني وطرح التثريب, ومن ثم حرم طلاق حائض مدخول بها لأنه طلاق بدعة, وجاز طلاق حائض غير مدخول بها لأنه لا يوصف بالسنية والبدعية من جهة الوقت.
راجع المغني: 7/159, وطرح التثريب: 7/86, والنووي على مسلم: 10/62.
2 نهاية اللوحة رقم: 61 من ظ.
3 ما بين المعقوفين ساقط من ظ، أكملته من ع.
4 بداية اللوحة رقم: 62 من ظ.