فهرس الكتاب

الصفحة 4207 من 4239

فليس ثم أحكام تجري لكن أهل الشام.1

[3519-]قال أحمد: يقال: أقل ما يكون سبعة نفر.2

1 هكذا العبارة. ولعل هناك سقطًا.

2 حكي هذا القول عن عكرمة.

قال ابن المنذر: ورأيت في حكايات الميموني عن أحمد أنه قال: كان عكرمة يقول: إذا كانوا سبعة جمعوا. قال: ورأيته كأنه يعجبه. الأوسط: 4/29.

وهذا القول هو إحدى الروايات، عن الإمام أحمد في العدد المشترط لصحة الجمعة وانعقادها. وعنه: أنها تنعقد بثلاثة. وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وعنه: بثلاثة رابعهم الإمام. وعنه: بثلاثة من أهل القرى وبأربعين من أهل الأمصار. وعنه: بخمسة. وعنه: بأربعين. وهذا هو المشهور في المذهب. وعنه بخمسين.

[] انظر: الروايتين: 1/182، والمغني: 3/204، وشرح الزركشي: 2/193-195، والفروع: 2/99، [] [] [] والإنصاف: 2/378، والطريق الوسط في بيان عدد الجمعة المشترط: 314-326 للشيخ سليمان بن عبد الله بن عبد الوهاب.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت