فهرس الكتاب

الصفحة 1464 من 4239

[1053-] قلت: امرأة اشترطت على الرجل عند عقدة النكاح: أن لا تتزوج عليّ ولا تتسرى ولا تخرجني من داري؟

قال: هذه الشروط كلها لها فإن تزوج أو تسرى فهي مخيرة، فإن شاءت أقامت معه, وإن شاءت فارقته1, قال2 النبي صلى الله عليه وسلم:"إن أحق الشروط أن يوفى به ما استحللتم به الفروج".3

قال إسحاق: كما قال.4

[1054-] قلت: الرجل ينكح الأمة فتلد5 ثم يشتريها تكون أم ولد؟

1 قال في الإنصاف: 8/155:"فهذا صحيح لازم, إن وفى به وإلا فلها الفسخ, هذا المذهب بلا ريب وعليه الأصحاب, وهو من مفردات المذهب, أي انفرد به المذهب الحنبلي عن المذاهب الثلاثة الأخرى، وإلا فقد قال به غير الحنابلة من المجتهدين كالإمام إسحاق."

راجع: المحرر 2/213, المبدع 7/80, الكافي: 3/55, الإقناع: 3/189, منار السبيل: 2/171, وراجع المسألة رقم: (900) .

2 في ع بلفظ"قال رسول الله صلى الله عليه وسلم".

3 الحديث سبق تخريجه في المسألة رقم: (900) .

4 انظر: عن قول إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/72, والمغني: 6/549,548.

5 في ع بلفظ"فتلد منه ثم يشتريها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت