فهرس الكتاب

الصفحة 4018 من 4239

قال إسحاق: كلما منعه المرض فلم يستطع1 جاز له بلسانه.2

[3280-*]قال أحمد: إذا أطعم ستين مسكينًا، يطعم مدًا مدًا لكل مسكين.3

قال إسحاق: جائز.4

1 في الأصل:"يستطيع"والتصويب من: (ظ) .

2 لفظ إسحاق في المسألة المتقدمة في النكاح: لا يكون فئ إلا بجماع، إلا أن يكون مريضًا لا يستطيع الجماع أصلًا. ا.هـ

وانظر قوله في الإشراف: 229.

[3280-*] تقدم في باب الكفارات رواية نحوها في كفارة اليمين برقم: (1740) و (1751) ، وكذا في مسائل صالح: 1/134، وابن هانئ: 2/72.

3 قال ابن قدامة في المغني: قدر الطعام في الكفارات كلها مد من بر لكل مسكين، أو نصف صاع من تمر أو شعير. ا.هـ. وهذا هو المذهب، كما في الإنصاف: 9/323.

4 انظر قول إسحاق في: اختلاف العلماء: 214 للمروزي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت