قال إسحاق: كلما حلف على مثل هذا تربص حتى يتبين الحنث.
قال أحمد: جيد3.
قال إسحاق: كما قال4.
[1235-] قلت: قال رجل حلف على امرأته فقال: إن فعلت كذا وكذا
1 في ع بلفظ"قلت لأحمد".
2 فتكون زوجته إلى ذلك وتطلق في أوله.
انظر: الكافي: 3/211, والإشراف: 4/194.
وذكر ابن المنذر أن ممن قال هذا القول الإمام سفيان الثوري.
3 انظر: كشاف القناع: 5/280, والمبدع: 7/316, والإنصاف: 9/45, والمغني: 7/165.
4 انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف 4/194.