فهرس الكتاب

الصفحة 1637 من 4239

قال إسحاق: كلما حلف على مثل هذا تربص حتى يتبين الحنث.

[1234-]قلت1: قال سفيان إذا وقّت وقتا فحان ذلك الوقت وهما حيان، وقع الطلاق2.

قال أحمد: جيد3.

قال إسحاق: كما قال4.

[1235-] قلت: قال رجل حلف على امرأته فقال: إن فعلت كذا وكذا

1 في ع بلفظ"قلت لأحمد".

2 فتكون زوجته إلى ذلك وتطلق في أوله.

انظر: الكافي: 3/211, والإشراف: 4/194.

وذكر ابن المنذر أن ممن قال هذا القول الإمام سفيان الثوري.

3 انظر: كشاف القناع: 5/280, والمبدع: 7/316, والإنصاف: 9/45, والمغني: 7/165.

4 انظر عن قول الإمام إسحاق: الإشراف 4/194.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت