فهرس الكتاب

الصفحة 1638 من 4239

فهي طالق، فطلقها ثلاثًا قبل أن تفعل ذلك الشيء، ثم1 تزوجها رجل آخر، ثم إن الرجل طلقها فرجعت إلى زوجها الأول ليس بشيء سقط الحنث حين طلقها وتزوجها غيره2.

قال أحمد: لا, الحنث عليه3.

قال إسحاق: أجاد. خشيت أن يسهو. أبو عبيد4 قال بذلك القول5.

1 في ع بحذف"ثم".

2 لأن طلاق ذلك الملك انقضى.

انظر: الإشراف: 4/205, والأوسط لوحة 269, والمجموع: 17/243.

3 قال ابن قدامة:"ومتى علق طلاق زوجته على صفة ثم أبانها، ثم تزوجها قبل الصفة عادت الصفة، لأن العقد والصفة وجدا منه في الملك ما لو لم تتخللهما بينونة". الكافي: 3/220. وانظر أيضًا عن المسألة المجموع: 17/243.

4 هو القاسم بن سلام البغدادي, القاضي, أحد الأعلام, روى عن هشيم, وابن عيينة ووكيع وخلق, وعنه عباس الدوري وخلق. وثّقه أبو داود, وابن معين, وأحمد وغير واحد, وولي قضاء طرطوس وفسر غريب الحديث, وصنف كتبًا, ومات بمكة سنة أربع وعشرين ومائتين.

انظر: عن ترجمته تذكرة الحفاظ: 2/417, وطبقات الحنابلة: 1/259, وتاريخ بغداد: 12/403, وتهذيب التهذيب: 8/315.

5 انظر عن قول أبي عبيد: الأوسط لوحة 269.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت