فهرس الكتاب

الصفحة 1191 من 4239

قال إسحاق: كما قال: وإن كان موسرًا1 ففي ثوبي حبره2، فهو على قدر الميسرة3.

[806-]قلت: يؤخذ من الميت شيء، شعره أو ظفره؟

قال: إذا كان فاحشًا فنعم4.

1 في المخطوط"موسر".

2 الحَبِرَة والحَبَرَة: ضربٌ من برود اليمن منمّرٌ والجمع حِبَرٌ وحِبَراتٌ وهي الثياب الموشَّاة. انظر: لسان العرب [ح ب ر] .

3 قال ابن المنذر:"وكان إسحاق يقول: ولا يغالى بالكفن إذا كان في حياته صاحب إعوزاز، فإن ذلك مما يجحف بالورثة، وإن كان صاحب يسار فغالى فهو جائز"الأوسط 5/358-359، 361.

4 انظر ذلك أيضًا في: مسائل أحمد برواية ابنه عبد الله صـ134 برقم 495، مسائل أحمد برواية ابن هانئ صـ182 برقم 912، مسائل أحمد برواية أبي داود صـ141، مسائل أحمد برواية ابنه صالح 3/150 - 151.

قلت: في الأظفار رواية أخرى أنها لا تقلم وإنما ينقى وسخها، والمذهب تقليمها إذا كان طولها فاحشًا لأنه السنة، انظر المغني 3/483، الإنصاف 2/494، المقنع 1/275 المبدع 2/231.

وأما الشعر ففيه تفصيل على ما يلي:

شعر الرأس لا يحلق بل قال المرداوي يحرم حلق رأسه على الصحيح من المذهب، وأما شعر الإبط فيؤخذ على الصحيح من المذهب، وأما العانة ففيه ثلاث روايات، إحداها: لا يؤخذ شعرها على الصحيح من المذهب، والثانية: يؤخذ، والثالثة: إن فحش أخذ وإلا فلا، وأما الشارب فيقص إذا كان طويلًا، وقال: المرداوي"بلا نزاع".

انظر مزيدًا من التفصيل في هذا في المغني 3/482، الإنصاف 2/494-495.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت