فهرس الكتاب

الصفحة 3511 من 4239

قال أحمد: لا أراه حراما. 1

قال إسحاق: 2 تركه خير، لأنه ليس من الأشياء التي ينتفع بها.

[2872-]قلت: سئل سفيان عن صيد كلب اليهودي والنصراني فلم ير به بأسًا، وكره صيد كلب المجوسي. 3

1 والذي يترجح لي في حكم الذباب، وما ماثله من الحشرات: أنها أقرب إلى الخبائث منها إلى الطيبات، ويضاف إلى ذلك عدم إمكان تذكيتها، فتكون في حكم الميتة، ولأنها ليست جرادًا ولا سمكًا لتدخل في الميتة المباحة.

راجع: المحلى: 7/405، والصيد والذبائح ص 90.

2 في العمرية بحذف"إسحاق".

3 عن أبي بكر قال: سمعت وكيعًا يقول: سمعت سفيان يكره صيد كلب المجوسي حتى يأخذ من تعليم المسلم.

الأثر رواه ابن أبي شيبة في مصنفه: 5/362، كتاب الصيد. في صيد كلب المشرك، والمجوسي، واليهودي، والنصراني.

انظر: المجموع للنووي: 9/97، والمغني: 8/551.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت