فهرس الكتاب

الصفحة 2708 من 4239

أنه كلبسه، وترك ذلك أفضل، ولا يحل بيع شيء من جلود السباع، ولا اشتراؤه، لأنها ميتة، وإن كانت السباع قد ذكيت: فلا ذكاة لها أيضا.

قال: ليس لما وصفت1 حد يعرف ينتهى إليه، لا يجاوزه، ولكن معنى المكروهات إلى التحريم أقرب2، وفيها قال ابن عمر وغيره: يعجبنا أن يكون بيننا وبين الحرام، ستر من الحلال3، ما يدل أن المكروهات صارت في حد الشبهات.

1 في نسخة ع:"وقفت".

2 قال ابن اللحام في مختصر أصول الفقه 64: المكروه: ضد المندوب، وهو ما مدح تاركه، ولم يذم فاعله، وهو في كونه منهيا عنه حقيقة، ومكلف به كالمندوب، ويطلق أيضا على الحرام، وعلى ترك الأولى.

3 هذا الأثر عن ابن عمر، ذكره ابن رجب في جامع العلوم والحكم ص 64 - عند الكلام على حديث ابن بشير:"إن الحلال بين وإن الحرام بين"بلفظ:"إني لأحب أن أدع بيني وبين الحرام، سترة من الحلال، لا أخرقها".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت