فهرس الكتاب

الصفحة 676 من 4239

بصاحبه؟

قال: يعيدان جميعًا.

قال: أحمد يعيدان جمعيًا1.

قال إسحاق: كما قال.

[338-]قلت: قال سفيان: لو أن رجلًا ائتم برجل ولم ينو ذلك الرجل أن يكون إمامه:

قال: تجزئ الإمام صلاته ويعيد هو2.

قال (الإمام) 3 أحمد (رحمه الله تعالى) 4:كما قال5.

1 الصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، فإذا صلى رجلان ينوي كل واحد منهما أنه إمام صاحبه، أو مأموم له فصلاتهما فاسدة. وقيل: تصح صلاتهما على أنهما فرادى لا جماعة.

انظر: المبدع 1/419، الكافي 1/229، الإنصاف 2/28.

2 انظر قول سفيان في: الأوسط خ ل أ 210، المغني 2/232، المجموع 4/100، حلية العلماء 1/157.

(الإمام) إضافة من ع.

(رحمه الله تعالى) إضافة من ع.

5 الصحيح من المذهب وما عليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم: موافق لهذه الرواية، حيث إن من شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام الإمامة.

وروي عن أحمد: أنه لا يشترط نية الإمامة في الإمام إلا في الجمعة فقط.

وعنه: يشترط أن ينوي الإمام حاله في الفرض دون النفل.

انظر: المغني 2/231، الفروع 1/292، الإنصاف 2/27، 28، كشاف القناع 1/371.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت