بصاحبه؟
قال: يعيدان جميعًا.
قال: أحمد يعيدان جمعيًا1.
قال إسحاق: كما قال.
قال: تجزئ الإمام صلاته ويعيد هو2.
قال (الإمام) 3 أحمد (رحمه الله تعالى) 4:كما قال5.
1 الصحيح من المذهب: متفق مع هذه الرواية، فإذا صلى رجلان ينوي كل واحد منهما أنه إمام صاحبه، أو مأموم له فصلاتهما فاسدة. وقيل: تصح صلاتهما على أنهما فرادى لا جماعة.
انظر: المبدع 1/419، الكافي 1/229، الإنصاف 2/28.
2 انظر قول سفيان في: الأوسط خ ل أ 210، المغني 2/232، المجموع 4/100، حلية العلماء 1/157.
(الإمام) إضافة من ع.
(رحمه الله تعالى) إضافة من ع.
5 الصحيح من المذهب وما عليه جماهير الأصحاب، وقطع به كثير منهم: موافق لهذه الرواية، حيث إن من شرط صحة الجماعة أن ينوي الإمام الإمامة.
وروي عن أحمد: أنه لا يشترط نية الإمامة في الإمام إلا في الجمعة فقط.
وعنه: يشترط أن ينوي الإمام حاله في الفرض دون النفل.
انظر: المغني 2/231، الفروع 1/292، الإنصاف 2/27، 28، كشاف القناع 1/371.