فهرس الكتاب

الصفحة 1498 من 4239

[1088-]قلت:[رجل تزوج امرأة في السر بمهر]1 وأعلنوا مهرا آخر؟

قال: أما هؤلاء فينبغي لهم أن يفوا بما قالوا2 [له, وأما هو فيؤخذ بالعلانية] 3.

قال إسحاق4: المهر مهر السر إذا

1 ما بين المعقوفين ساقط من نسخة ظ وأثبته من ع.

2كان في جواب الإمام هذا بياض في ظ واختلاف بين النسختين وصعوبة في قراءة بعض الكلمات.

وبحمد الله نقل ابن قدامة في المغني: 6/739 رواية ابن منصور هذه بنصها، فصححت منه وأغنى عن كثير من العناء.

3 إن اتفقا على أن المهر ألف وأنهما يعقدان العقد بألفين تجملًا ففعلا ذلك، فالمهر ألفان لأنها تسمية صحيحة في عقد صحيح فوجبت, فالمعتمد من قوليهما هو ما كان في العلانية، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب.

وأشار الإمام أحمد في جوابه هذا بأنه يستحب للمرأة أن تفي للزوج بما وعدت به سرًا وبما شرطته على نفسها من أنها لا تأخذ إلا مهر السر، ويؤيده عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم:"المؤمنون على شروطهم."

وقد سبق تخريجه في المسألة رقم: (900) .

انظر: المغني: 6/739, والإنصاف: 8/293, وكشاف القناع: 5/155, والمحرر: 2/33.

4 نقل ابن المنذر في الأوسط لوحة رقم: 199، والإشراف 4/59 كلام الإمام إسحاق هذا ويستدل لمذهبه بما ذكرناه في الفقرة السابقة في استحباب وفاء المرأة بما شرطته على نفسها سرًا, ويرد عليه أن التسمية صحيحة في عقد صحيح فلا مدفع لها، ويؤيد القول بالأخذ بالعلانية قول الجمهور في أن وضع اللغات توقيفي.

انظر: المغني: 6/739, والكوكب المنير: ص 89.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت