فهرس الكتاب

الصفحة 2612 من 4239

[2206-]قلت: سئل سفيان يكره شراء حجارة المعادن والسلف فيه؟

قال: نعم، لأنه غرر، لا يدري ما فيه.

قال أحمد: نعم جيد.

قال إسحاق: كما قال.1

[2207-] قلت: قال سفيان: إذا قال: بعني حنطة هذا البيدر2 أو تبن3 هذا البيدر، فهو مكروه، لأنه لا يدري ما هو.

قال أحمد: نعم.

قلت: لم كرهه؟ 4

1 أخرج عبد الرزاق عن معمر قال: سألت يحيى بن أبي كثير عن بيع المعادن، فقلت: لم أسمع فيه بشيء، فقال: إنه لمكروه، أو إنهم ليكرهونه.

انظر: المصنف، كتاب البيوع، باب بيع المجهول والغرر 8/109.

2 البيدر: الجرن والقمح ونحوه بعد دياسه وتقويمه، جمع: بيادر. انظر: المعجم الوسيط 1/78، وفي مختار الصحاح ص 43 البيدر بوزن خيبر: الموضع الذي يُداس فيه الطعام.

3 التبن: ساقُ الزرع بعد دِياسِهِ.

انظر: المصباح المنير 79، وانظر أيضًا: المعجم الوسيط (1/82) .

4 في نسخة ع: (أتكرهه) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت