فهرس الكتاب

الصفحة 2980 من 4239

قال إسحاق: كما قال. 1

[2470-]قلت: قال سفيان: في دار بين مكاتب، 2 ومدبر، وأمّ ولد، وجدوا فيه قتيلًا؟

قال سفيان: ثلث الدية على المكاتب، وأمّ الولد والمدبّر على عاقلة السيّد. 3

قال أحمد: هذا قسامة، إلاّ أنّهم يقتسمون على واحد، لا يقتسمون على أكثر من واحد، 4 لأنّ النبيّ صلّى الله عليه

1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/583، 579، 573.

2 في العمرية بلفظ"مدبر ومكاتب".

3 لم أعثر على هذا النقل.

4 قال الكلوذاني: ونقل عنه ابن منصور في دار بين مكاتب، ومدبر، وأمّ ولد، وجد فيها قتيل، يقسمون، وظاهر هذا أنّ اللوث وجود سبب توجب غلبة الظنّ.

نقل ابن مفلح فقال: قال أحمد: ولا قسامة على أكثر من واحد، إنّما قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم:"تستحقون دم صاحبكم".

وقال ابن قدامة: لا يختلف المذهب أنّه لا يستحقّ بالقسامة أكثر من قتل واحد. وبهذا قال الزهري، ومالك وبعض أصحاب الشافعي.

[] الهداية للكلوذاني 2/96، والفروع 6/47-48، والمغني 8/88.

وقال المرداوي: فإن كانت الدعوى عمدًا محضًا لم يقسموا إلاّ على واحد معين، ويستحقون دمه. وهذا بلا نزاع.

وعنه: لهم القسامة على جماعة معينين، ويستحقون الدية.

الإنصاف 10/145.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت