قال إسحاق: كما قال. 1
قال سفيان: ثلث الدية على المكاتب، وأمّ الولد والمدبّر على عاقلة السيّد. 3
قال أحمد: هذا قسامة، إلاّ أنّهم يقتسمون على واحد، لا يقتسمون على أكثر من واحد، 4 لأنّ النبيّ صلّى الله عليه
1 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/583، 579، 573.
2 في العمرية بلفظ"مدبر ومكاتب".
3 لم أعثر على هذا النقل.
4 قال الكلوذاني: ونقل عنه ابن منصور في دار بين مكاتب، ومدبر، وأمّ ولد، وجد فيها قتيل، يقسمون، وظاهر هذا أنّ اللوث وجود سبب توجب غلبة الظنّ.
نقل ابن مفلح فقال: قال أحمد: ولا قسامة على أكثر من واحد، إنّما قال النبيّ صلّى الله عليه وسلّم:"تستحقون دم صاحبكم".
وقال ابن قدامة: لا يختلف المذهب أنّه لا يستحقّ بالقسامة أكثر من قتل واحد. وبهذا قال الزهري، ومالك وبعض أصحاب الشافعي.
[] الهداية للكلوذاني 2/96، والفروع 6/47-48، والمغني 8/88.
وقال المرداوي: فإن كانت الدعوى عمدًا محضًا لم يقسموا إلاّ على واحد معين، ويستحقون دمه. وهذا بلا نزاع.
وعنه: لهم القسامة على جماعة معينين، ويستحقون الدية.
الإنصاف 10/145.