[قال 1 أحمد: يجلد] 2.
قال إسحاق: كما قال.
قال: ليس عليه شيء. 3
قال أحمد: المجبوب 4 وغير المجبوب 5 عليه الحد 6.
1 ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.
2 قال ابن مفلح: ومن قذف محصنًا، فزال إحصانه قبل إقامة الحد، لم يسقط الحد عن القاذف. نص عليه.
المبدع 9/88، وكذا انظر: الفروع 6/86، والمغني 8/228والشرح الكبير 10/218، والمحرر 2/94، والأحكام السلطانية ص 270، وكشاف القناع 6/108، والإنصاف 10/208.
وقال المرداوي تعليقًا: نص عليه، وعليه الأصحاب، وهو من مفردات المذهب.
3 قلت: يبدو أن هذا المسؤول هو الإمام سفيان الثوري، كما جرت عادة إسحاق بن منصور أنه يحكي قوله أولًا في الغالب. وقد نقل ابن المنذر قوله فقال: وإن كان مجبوبًا فلا شيء عليه. الأوسط، كتاب الحدود 2/830.
4 في العمرية بلفظ"مجبوبا"
5 في العمرية بلفظ"مجبوب"
6 قال ابن قدامة: وإن قذف مجبوبًا أو رتقاء، فعليه الحد.
انظر: الكافي 4/217، والمغني 8/216، والشرح الكبير 10/213، والمبدع 9/84، وقال صاحب التوضيح: نص عليهما ص 409.
وقال المرداوي: وهو صحيح، وجزم به ناظم المفردات وهو منها. الإنصاف 10/203.