فهرس الكتاب

الصفحة 836 من 4239

قال: إذا زالت الشمس.

قال إسحاق: (لا، قرب) 1 يوم الجمعة2.

[518-]قلت: إذا اغتسل أول النهار يوم الجمعة ثم أحدث؟

قال: أرجو أن يجزئه3.

قال إسحاق: كلما كان بعد طلوع [ع-24/ب] الفجر أجزأه4.

[519-] قلت: على النساء غسل يوم الجمعة؟

1 هكذا في الأصل وتقدم في مسألة (505) ، أنه قال: (يحرم البيع والشراء إذا أذن المؤذن) .

2 تقدم حكم المسألة. راجع مسألة (505) .

3 الصحيح من المذهب: (أن أول وقت الغسل بعد الفجر، والأفضل فعله عند الذهاب إلى الصلاة) . قال ابن تميم.

وعنه: ما يدل على صحته سحرًا. وقيل: أوله بعد طلوع الشمس وآخره وقت الرواح إليها) .

قال ابن قدامة: (وإن اغتسل ثم أحدث أجزأه الغسل وكفاه الوضوء) .

انظر: الفروع 1/552، الإنصاف 2/407، المغني 2/347.

4 انظر قول إسحاق في: الأوسط خ ل ب 184، المجموع 4/410، المغني 2/347.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت