قال: ما أعلم به بأسًا،1 هو ملكه بعد.
قال إسحاق:2 لا يقاطعه أبدًا، إلا بعوض.
قال: يقول في زرع بعينه ونخل بعينها.
قال إسحاق: كما قال.3
[1910-] قلت: يسلم في الكرابيس4 بذرع معلومٍ؟
1 ذكر ذلك الخرقي في مختصره كتاب المكاتب ص247، وورد في العدة شرح العمدة 354، ومثله في المحرر 2/9، وشرح المفردات 2/100.
وقال صاحب العدة في تعليقه على هذه المسألة: إن مال الكتابة غير مستقر، وليس بدين صحيح، فيحمل على أنه أخذ بعضًا، وأسقط بعضًا، والدليل على أنه غير مستقر، أنه معرض للسقوط بالعجز، ولا تجوز الكفالة له ولا الحوالة عليه، ولا تجب فيه زكاة بخلاف الدين على الأجنبي، فإنه دين حقيقي، والذي يحقق هذا أن المكاتب عبد للسيد وكسبه ينبغي أن يكون له.
2 هذه الجملة ساقطة من نسخة ع.
3 سبق أن استوفيت البحث في ذلك أثناء التعليق على المسألة الأولى عند الكلام على السلم، وبيع الثمار.
4 الكرباس: بكسر الكاف فارسي معرب، ينسب إليه بياعه، فيقال: كرابيسي، وفي حديث عمر رضي الله عنه"وعليه قميص من كرابيس"هي جمع: كرباس، وهو ثوب غليظ من القطن.
انظر: تهذيب اللغة للأزهري 10/425، وتاج العروس 16/432، ومعجم الوسيط 2/781.