قال: جيد. والحامل إذا قرب شأنها، وكذلك المسافر إذا أراد الغزو،2 أو ركوب البحر ومايشبهه مما يتخوف عليه [فيه] .3
قال إسحاق: كما قال:4 لما جاء عن عمر بن الخطاب [رضي الله عنه] ذلك من حديث أبي حريز.5
1 قال ابن المنذر: قال مالك: إذا زحف إلى الصف للقتال لم يجز له إلا الثلث. وقال الأوزاعي: عطية الغازي وعتقه من رأس ماله، ما لم يكن المسايفة والمضاربة، فإذا كان ذلك فمن ثلث، وكذلك قال الثوري: إذا التقى الصفان. الأوسط 3/172.
وانظر قول سفيان الثوري رحمه الله في المغني 6/87، والمحلى 9/353.
2 في العمرية بلفظ"أن يغزو".
[3] سبق توثيق قول الإمام أحمد رحمه الله في المسألة: (3065-3079) .
4 انظر المحلى 9/353.
5 هو عبد الله بن حسين الأزدي أبو حريز بفتح المهملة، وكسر الراء، وآخره زاي، البصري، قاضي سجستان، صدوق يخطىء، من السادسة.
تهذيب التهذيب 5/187، تقريب التهذيب ص 171.
عن الحكم عن مجاهد عن عمر رضي الله عنه قال:"إذا التقى الزحفان، والمرأة يضربها المخاض، لا يجوز لها في مالها إلا الثلث".
رواه ابن أبي شيبة في المصنف 11/210، كتاب الوصايا، الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة، ركوب البحر، برقم: 10999، من طريق معتمر بن سليمان أنه قرأ على فضيل بن ميسرة عن ابن جرير - هكذا في المصنف-. وصوابه أبي حريز كما جاء في شيوخ فضيل بن ميسرة، وكما نقله ابن المنذر.
انظر: تهذيب التهذيب 8/300، والأوسط 3/172.