فهرس الكتاب

الصفحة 3406 من 4239

فإن كانت قد خمست، فأكره الأجر على شيء منها على فرس حبيس. 1

قال أحمد: أكره هذا كلّه على فرس حبيس.

وأما أن يؤاجر نفسه على دابته، فأرجو ألا يكون به بأس2.

قال إسحاق: كما قال الأوزاعي: هذا في أمر المسلمين عامة، والحبيس للمسلمين عامة.

[2801-] قلت: سئل عن السرية تخرج، وقد نفلت فأخطأ رجل منهم الطريق، أو أزحفت دابته قبل أن يصيبوا شيئًا، أو بعد ما

1 انظر قول الأوزاعي رحمه الله في كتاب الجامع للخلال ص 60، وخلاصة كلام الأوزاعي رحمه الله: أنه يجوز للرجل أن يؤاجر نفسه على فرس حبيس في سباق الخيل في حالتين:

الأولى: أن تكون الخيل التي يسابق عليها لم تقسم ولم تخمس.

الثانية: أن تكون قسمت، ويكون السباق على خيل الخمس، لأنها في الحالتين لا تزال من المصالح العامة.

2 من أول المسألة إلى موضع هذه الرقم نقله الخلال في كتابه الجامع لمسائل الإمام أحمد ص60.

ونقل ابن قدامة عن الإمام أحمد قوله: لا يركب دواب السبيل في حاجة، ويركبها ويستعملها في سبيل الله، ولا يركب في الأمصار والقرى، ولا بأس أن يركبها ويعلفها، وأكره سباق الرمك على الفرس الحبيس. المغني 8/372

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت