فهرس الكتاب

الصفحة 3891 من 4239

وأبو هريرة1 [رضي الله عنهم] وغيرهما ذلك.2

[3154-]قلت: من أعتق شقصًا له في عبد، ضمن إن كان له مال. فإن لم يكن له مال، يستسعي3 في قيمته؟

قال [أحمد] : أعتق4 كله في ماله إن كان له مال، فإن لم يكن

1 انظر قول أبي هريرة رضي الله عنه في: المحلي 9/189، والمغني 9/507، وكشاف القناع 4/512، [] [] [] والإشراف 3/72- 73، 176.

2 والذين قالوا بجواز استثناء ما في بطن الجارية في العتق والكتابة هم: إبراهيم النخعي، ومحمد بن سيرين، والحكم بن عتيبة، وحماد بن أبي سليمان وعطاء بن أبي رباح، والشعبي.

قال ابن حزم بعد ذكر الآثار الواردة عنهم: وقد روي أيضًا عن أبي هريرة، وهو قول أبي ثور، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهوية، والأوزاعي، والحسن بن حي، وابن المنذر، وأصحابنا.

[] المحلى 9/188-189، مصنف ابن أبي شيبة 6/152- 153، 430 - 431، ومصنف عبد الرزاق 9/172، [] والمغني 9/705، والإشراف 3/72-73.

3 في العمرية بلفظ"استسعى".

4 في العمرية بلفظ"عتق".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت