قال إسحاق: كما قال.
قال: يخرج إلى الميقات.1
قال إسحاق: كما قال،2 إلا أن يخشى فواتًا، فحينئذ أهل من مكانه فأهراق لذلك دمًا،3 كذلك ذكر عن ابن عباس رضي الله عنهما.4
[1395-] قلت: لأحد أن يدخل مكة بغير إحرام؟
1 هذه رواية عن الإمام أحمد، والمذهب أن يحرم من مكة، كما سبق أن نص عليه في المسألة رقم (1392) .
2 سبق عنه أيضًا في المسألة المذكورة أنه يحرم من مكة.
3 وكذلك من جاوزه مريدًا للنسك فإنه إن خشي فوات الحج لا خلاف بين الإمامين أنه لا يرجع، بل يهل من مكانه.
انظر: المبدع 3/112، المغني 3/221، الإنصاف 3/429.
4 أخرج مالك عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عباس قال:"من نسي من نسكه شيئًا أو تركه فليهريق دمًا"قال أيوب: لا أََدري قال: ترك أو نسي.
الموطأ 1/419، باب ما يفعل ما نسى من نسكه شيئًا.
قال الألباني: ضعيف مرفوعًا، وثبت موقوفًا. إرواء الغليل 4/299.