فهرس الكتاب

الصفحة 1810 من 4239

قال: لا يدخلها أحد إلا بإحرام.1

قال إسحاق: كما قال، إلا ما كان من الحطابين وأشباههم فلهم ذلك] 2.

1 هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو المذهب، والرواية الثانية أنه يجوز ذلك لغير من أراد نسكًا، وفي تجاوز الميقات بدون إحرام لمن أراد دخول مكة ممن لا يتكرر دخوله لها كالحطاب ونحوه روايتان عن الإمام أحمد:

إحداهما: أنه لا يجوز مطلقًا سواء أراد نسكًا أو لم يرد، وهو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. وقد رواها ابن هانئ النيسابوري في مسائله 1/153 رقم 758.

ولأنه لو نذر دخولها لزمه الإحرام، ولو لم يكن واجبًا لم يجب بنذر الدخول كسائر البلدان.

الثانية: أنه يجوز ذلك لغير من أراد نسكًا، ونقل المرداوي عن الزركشي أن ذلك هو ظاهر نص الإمام أحمد.

انظر: المغني 3/218، 427، والمقنع بحاشيته 1/394، 395، والمبدع 3/110، والإنصاف 3/427، 428.

2 آخر المسائل الساقطة من ظ، وكذلك قال أحمد؛ فإن من دخل مكة لقتال مباح أو حاجة كالحطاب والحشاش، ومن كان دخوله متكررًا إليها، فهؤلاء لا إحرام عليهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة حلالًا وعلى رأسه المغفر، وكذلك أصحابه، ولم يعلم أن أحدًا منهم أحرم، ولأنه لو وجب الإحرام على من يتكرر دخوله أدى ذلك لأن يكون محرمًا في جميع زمانه، فسقط وجوبه لرفع الحرج.

المغني 3/218، المقنع بحاشيته 1/395، الإنصاف 3/428.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت