فهرس الكتاب

الصفحة 282 من 4239

قال: أما سؤر المرأة الجنب والحائض فلا بأس به1. ولا أدرى ما سؤر المشرك2.

قال إسحاق: كما قال.

[40-]قلت3: الوضوء من المطاهر؟ 4.

1 سؤر الآدمي المسلم طاهر، سواءً كان رجلًا أو امرأة، جنبًا أو حائضًا، بغير خلاف في المذهب.

انظر: الكافي 1/16، الإنصاف 1/345، الفروع 1/176، مطالب أولي النهى 1/233.

2 نقل ابن المنذر عن أحمد وإسحاق قولهما: ما ندري ما سؤر المشرك. الأوسط 1/314.

وسؤر الكافر طاهر، وعليه أكثر الأصحاب.

وعن أحمد رواية أنه نجس. وقيل: إن لابس النجاسة غالبًا أو تدين بها، أو كان وثنيًا أو مجوسيًا، أو يأكل الميتة النجسة، فسؤره نجس. قال الزركشي: (وهي رواية مشهورة مختارة لكثير من الأصحاب) .

انظر: المغني 1/49، المبدع 1/252، الإنصاف 1/345.

3 مسألة (40) متأخرة عن مسألة (41) في ع.

4 المطاهر: جمع مطهرة، وهو الإناء الذي يتوضأ به ويتطهر منه كالإبريق والسطل. انظر: المحكم والمحيط الأعظم 4/175، مجمل اللغة 2/588.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت