فهرس الكتاب

الصفحة 3972 من 4239

قال إسحاق: جيد 1 [ظ-104/ب] .

[3237-]قلت: إذا اشترى هذه الخدمة من صاحب الذي شرط له؟ 2

قال: جيد يبيع خدمته سنة.

قلت: بأي شيء يشتري العبد الخدمة؟

قال أحمد: يشتري بالدراهم.

قلت: لمن يكون ولاؤه؟

قال: الولاء للذي أعتقه أولًا.

قال إسحاق: كما قال.3

1 قال ابن المنذر: وقال أحمد وإسحاق بحديث سفينة. الإشراف 3/185.

2 في النسخة العمرية"اشترط له".

3 قال الخطابي: وسئل أحمد بن حنبل عنه؟ فقال: يشتري هذه الخدمة من صاحبه الذي اشترط له, قيل له: يشتري بالدراهم؟ قال: نعم.

معالم السنن 5/394، وشرح السنة 9/ 377، ونيل الأوطار 6/202.

وقال ابن قدامة: وإن اشترى العبد نفسه من سيده بعوض حالًا عتق, والولاء لسيده, لأنه يبيع ماله بماله, فهو مثل المكاتب سواء, والسيد هو المعتق لهما, فالولاء له عليهما. المغني 6/357.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت