قال: يغرم.
وسئل: إن هو قتل خنزير معاهد؟
قال: يضمن [ظ-62/أ] .
قال أحمد: ما يعجبنى أن يفعل شيئا من ذلك وإن فعل: فليس عليه شيء، ليس لها ثمن.
قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن حكام المسلمين لا يجوز لهم إلا أن يحكموا بكتاب الله عز وجل2.
1 الطنبور: آلة من آلات اللعب، واللهو، والطرب ذات عنق وأوتار، هكذا عرَّفها مَجْمَعُ اللغة العربية كما في المعجم الوسيط 2/567.
2 نص على ذلك في مسائل عبد الله 317 فذكر أنه: ليس للخمر ثمن نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الخمر، وليس لهم أن يظهروا الخمر، ولكن يمنع المسلمون من أذاهم، أو يفسدوا لهم شيئا، وإن أتلفوا لهم شيئًا من غير ما حرم الله ضَمِن الذي أتلف قيمَتَه، كأن كسر ==