فهرس الكتاب

الصفحة 2153 من 4239

[1751-]قلت:{مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ}؟"1"

قال: أما أنا فأقول مدًا من حنطة لكل مسكين.2

قال إسحاق: كما قال، لأن اللازم (ذلك) .3

[1752-] قلت: يقدم الكفارة قبل الحنث؟

قال: نعم يقدم الكفارة قبل الحنث،4 المظاهر يكفر[عن

1 جزء من الآية الكريمة {لا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ} المائدة آية: 89.

2 سبق بيان مقدار إطعام كل مسكين في المسألة (1740) .

3 في ع"ذاك".

4 أي يجوز له تقديم الكفارة قبل الحنث، جزم بذلك في المغني وقدمه في المبدع، وهذا هو المذهب كما في الإنصاف. ويستدل لذلك بما روى عبد الرحمن بن سمرة قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرًا منها فكفّر عن يمينك وأتْ الذي هو خير".

وسبق تخريجه في المسألة (1735) ، فقدم التكفير قبل الإتيان بالذي هو خير أي قبل الحنث. ولأنه كفر بعد وجود السبب فأجزأ ككفارة الظهار، وكتعجيل الزكاة بعد وجود النصاب.

[] وعن الإمام أحمد رواية: أنه لا يجوز التكفير قبل الحنث بالصوم. المغني 11/223-224، المبدع 9/278- [279،] الإنصاف 11/42-43، شرح السنن 10/17. وقد سبقت الإشارة إلى هذه المسألة في المسألة رقم (1628) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت