فهرس الكتاب

الصفحة 4016 من 4239

فعله بمرة واحدة فاهراق دمًا؛ فقد أتى على كله.

[3278-*]قلت: بيع الرجل بالدرهم الزيف1؟

قال أحمد: أما اليوم فلا يعجبني.2

وقد روى عنه أبو داود في مسائله: 188 قال: سمعت أحمد بن حنبل غير مرة يكره التجارة والمعاملة بالمزيّفة والمكحَّلة.

ونحوها روى الأثرم، وإبراهيم بن الحارث كما في الروايتين: 1/331.

بل روى عنه صالح ابنه: 1/266 عدم جواز إنفاقها، عندما سأله عن الرجل يدفع إليه أبواه الدراهم الزائفة ويأمرانه بإنفاقها.

ونحوها أيضًا روى حنبل كما في الروايتين: 1/331، والمغني: 6/110.

1 زافت الدراهم تزيف زيفًا من باب سار: رَدُؤَت. ثم وُصف الدرهم بالمصدر فقيل: درهم زَيْفٌ. وقال بعضهم الزيوف: هي المطلية بالزئبق المعقود بمزاوجة الكبريت. وكانت معروفة قبل زماننا. وقدرها مثل سنج الميزان. ا.هـ من المصباح المنير: 261 بتصرف.

2 تقدمت الإشارة إلى ذكر الروايات عن أحمد بالمنع من التعامل بالدراهم المزيفة والمغشوشة. وذكر ابن قدامة رواية عنه بالجواز فقال: نقل صالح عنه في دراهم يقال لها المسيّبيّة عامتها نحاس إلا شيئًا فيه فضة، فقال: إذا كان شيئًا اصطلحوا عليه مثل الفلوس، واصطلحوا عليها؛ فأرجوا ألا يكون بها بأس. ا.هـ

ولم أجد هذه المسألة في المطبوع من مسائل صالح.

وذكر أيضًا أبو يعلى في الأحكام السلطانية: 283 رواية عنه بالجواز من طريق مهنا.

وقد وجّه ابن قدامة هذه الروايات بما يدفع التعارض عنها مما يحسن الوقوف عليه.

انظر: المغني: 6/111. وكذا: كشاف القناع: 3/259.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت