نفقة لها ولا سكنى لحديث فاطمة1.
قال إسحاق: كما قال.
قال: إذا كان طلقها واحدة ثم عتقت في العدة تستكمل عدة الحرة، وإذا كان طلّقها تطليقتين تعتد عدّة الأمة، في العدّة عتقت أو بعد العدّة2.
قال إسحاق: كما قال3.
1 هي فاطمة بنت قيس, سبقت ترجمتها, وكذلك سبق تخريج حديثها والكلام عليه في المسألة رقم: (962) .
2 لأنها إذا أعتقت وهي رجعية فقد وجدت الحرية وهي زوجة، تعتد عدة الوفاة لو مات، فوجب أن تعتد عدة الحرائر.
أما إن أعتقت وهي بائن فلم توجد الحرية في الزوجية، فلم تجب عليها عدة الحرائر، ولأن عدة الرجعية تنتقل إلى عدة الوفاة لو مات فتنتقل إلى عدة الحرائر، والبائن لا تنتقل إلى عدة الوفاة فلا تنتقل إلى عدة الحرائر.
انظر: المغني: 7/462.
3 انظر: عن قول إسحاق: المغني: 7/462, والإشراف على مذهب العلماء: 4/292.
انظر: عن المسألة أيضًا"الإنصاف: 9/285, والمبدع: 8/123."