فهرس الكتاب

الصفحة 514 من 4239

[207-]قلت:(هل)1 يقرأ خلف الإمام؟

قال: يقرأ فيما لا يجهر2، وإن أمكنه أن يقرأ فيما يجهر قبل أن يأخذ الإمام في القراءة، ولا يعجبني أن يقرأ والإمام يجهر أحب إليّ أن ينصت3.

قال إسحاق: هو كما قال، لا يقرأن أبدًا خلفه معه إذا جهر، يقرأ قبله أو بعده4.

[208-] قال إسحاق: وأما القراءة خلف الإمام فإنه يقرأ في الظهر والعصر

(هل) إضافة من ع.

2 تقدم حكم قراءة المأموم. راجع مسألة (194) .

3 يستحب للمأموم أن يقرأ في سكتات الإمام كما في هذه الرواية، وهو المذهب، وعليه جمهور الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: يجب أن يقرأ في سكتات الإمام.

انظر: المغني 1/565، 566، المبدع 2/52، كشاف القناع 1/544.

4 نقل عنه: أن المأموم يقرأ خلف الإمام. الترمذي في سننه 2/118، 122) ، وانظر: المجموع 3/323.

ونقل عنه ابن المنذر: أن المأموم لا يقرأ خلف الإمام فيما يجهر به الإمام، سمع المأموم قراءة الإمام أو لم يسمع، ويقرأ خلفه فيما لا يجهر به الإمام سرًا في نفس المأموم، الأوسط 3/106، وانظر: المجموع 3/324، المغني 1/567، شرح السنة 3/85.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت