فهرس الكتاب

الصفحة 1411 من 4239

قال أحمد: إذا كان يخاف الفتنة لم أر به بأسًا أن يتزوج الأمة وإن كانت له امرأة.1

قال إسحاق: 2 كما قال.

قال إسحاق: كل ما لم ينصبها بعينها لم يقع الطلاق وقّت أو لم يوقّت.

[992-]سألت إسحاق3 عن رجل قال: إن تزوجت فلانة فهي طالق فتزوج؟

قال: أما إذا نصبها بعينها فإن الكف أحب إليّ4، وإن يقدم

1 سبق تفصيل الكلام على هذه المسألة بمسألة رقم: (890) .

ولعل هذا جواب على سؤال سقط من النسختين أو نقلت هنا خطأ من الناسخ وهذا أظهر لإقحامها بين جواب أحمد على مسألة الطلاق قبل النكاح وجواب إسحاق على نفس المسألة.

2 في ع بلفظ"هو كما قال".

3 في ع بحذف إسحاق أي بلفظ:"سألت عن رجل".

4 ليس معنى ذلك أن الإمام إسحاق -رحمه الله تعالى- يقول بوقوع الطلاق حينئذ، والدليل على ذلك ما عقبه بقوله:"وإن يقدم عليها لم أعنفه، فهو موافق للإمام أحمد في عدم وقوع الطلاق قبل النكاح".

انظر عن قول الإمام أحمد والإمام إسحاق رحمهما الله تعالى في: الإشراف على مذاهب العلماء 4/185 وشرح السنة للبغوي 9/200 واختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، لوحة: 107، واختلاف العلماء للمروزي، لوحة: 43، والاستذكار 4/212.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت