قال أحمد: إذا كان يخاف الفتنة لم أر به بأسًا أن يتزوج الأمة وإن كانت له امرأة.1
قال إسحاق: 2 كما قال.
قال إسحاق: كل ما لم ينصبها بعينها لم يقع الطلاق وقّت أو لم يوقّت.
قال: أما إذا نصبها بعينها فإن الكف أحب إليّ4، وإن يقدم
1 سبق تفصيل الكلام على هذه المسألة بمسألة رقم: (890) .
ولعل هذا جواب على سؤال سقط من النسختين أو نقلت هنا خطأ من الناسخ وهذا أظهر لإقحامها بين جواب أحمد على مسألة الطلاق قبل النكاح وجواب إسحاق على نفس المسألة.
2 في ع بلفظ"هو كما قال".
3 في ع بحذف إسحاق أي بلفظ:"سألت عن رجل".
4 ليس معنى ذلك أن الإمام إسحاق -رحمه الله تعالى- يقول بوقوع الطلاق حينئذ، والدليل على ذلك ما عقبه بقوله:"وإن يقدم عليها لم أعنفه، فهو موافق للإمام أحمد في عدم وقوع الطلاق قبل النكاح".
انظر عن قول الإمام أحمد والإمام إسحاق رحمهما الله تعالى في: الإشراف على مذاهب العلماء 4/185 وشرح السنة للبغوي 9/200 واختلاف الصحابة والتابعين والأئمة المجتهدين، لوحة: 107، واختلاف العلماء للمروزي، لوحة: 43، والاستذكار 4/212.