فهرس الكتاب

الصفحة 2577 من 4239

قلت: فإن سرق الثوب من عند البائع؟

قال: هذا رجل مستأجر، فإن كان هلاكًا ظاهرًا، إذا كان أمر من السماء مثل: الحريق، واللصوص، أو صاعقة، فليس عليه ضمان.

قال إسحاق: كما قال سواء1.

[2166-]قلت: الرجل يستأجر البيت إذا شاء أخرجه، وإذا شاء خرج؟

قال: قد وجب بينهما إلى أجله إلا أن يهدم البيت، أو يموت البعير، أو تغرق الدار، أو الأرض، فلا ينتفع المستأجر بما استأجر فيكون عليه حساب2 ما سكن.

قال إسحاق: كما قال3.

1 سبق الكلام على ذلك عند المسألتين (1862، 1863) .

2 في نسخة ع:"بحساب".

3 ورد في المقنع 2/213، والإنصاف 6/58، 63، وشرح المفردات 2/32 أن الإجارة لا تنفسخ بفسخ أحد الطرفين إلا إذا هلكت العين المؤجرة.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت