عليها لم أعنفه، وأما ما سوى ذلك، وقّت أو لم يؤقت أو سمى قبيلة أو لم يسمها، فإن ذلك واضح أن لا يقع.
قال: نعم، لا يجتمعان أبدًا.1
1 لما روى أبو داود في سننه 2/683 عن سهل بن سعد الساعدي في حديث المتلاعنين قال:"فمضت السنّة بعد المتلاعنين أن يفرق بينهما، ثم لا يجتمعان أبدًا".
ولفظة السنّة تعطي الكلام معنى الرفع.
قال ابن قدامة في روضة الناظر ص:43 عند الكلام عن مثل هذه الألفاظ:"فالظاهر أنه لا يريد إلا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم دون سنة غيره ممن لا تجب طاعته، ولا فرق بين قول الصحابي ذلك في حياة النبيّ صلى الله عليه وسلم أو بعده".
وعن الإمام أحمد روايتان غير هذه:
الأولى: أنه إن أكذب نفسه حلت له. وذكر في المغني 7/414:"أنه شاذة ولم يروها عنه إلا حنبل".
والرواية الأخرى: أنها تباح له بعقد جديد، وهو خاطب من الخطاب.
راجع أيضا: الإنصاف 9/252 والمبدع 8/92.