فهرس الكتاب

الصفحة 3441 من 4239

فأصاب آخر؟

قال: يأكل. 1

قال أحمد: يأكل كليهما. 2

قال إسحاق: كما قال. لو أصاب عشرين لأكلها.

[2823-]قلت: ذبائح نصارى أهل الحرب؟

قال: لا بأس به 3 [وفيه] حديث عبد الله بن

1 انظر قول الإمام الثوري رحمه الله في المغني 8/552، وحاشية المقنع 3/554

2 في الظاهرية بلفظ (كلاهما) .

قال الخرقي: وإذا سمى ورمى صيدًا، فأصاب غيره جاز له. وإذا رمى صيدًا فقتل جماعة، فكله حلال.

مختصر الخرقي ص 208، وراجع: المقنع 3/554.

قال ابن قدامة: وإن قصد صيدًا فأصابه وغيره، حلا جميعًا، والجارح في هذا بمنزلة السهم. نصّ أحمد على هذه المسائل، وهو قول الثوري وقتادة. المغني 8/552

قال المرداوي: بلا نزاع أعلمه، لكن لو أرسل كلبه إلى الصيد فصاد غيره، فالصحيح من المذهب أنه يحل، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله. الإنصاف 10/435

3 نقل ابن قدامة هذه الرواية عن الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله فقال: سئل أحمد عن ذبائح نصارى أهل الحرب، فقال:"لا بأس بها"حديث عبد الله بن مغفل في الشحم، قال إسحاق: أجاد.

قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.

ونقل ابن القيم مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله.

انظر: المغني 8/568، وأحكام أهل الذمة لابن القيم 1/245. وراجع: المقنع وحاشيته 3/535، والفروع 6/311، والكافي 1/477، والإنصاف 10/386، وكشاف المقنع 6/205.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت