فأصاب آخر؟
قال: يأكل. 1
قال أحمد: يأكل كليهما. 2
قال إسحاق: كما قال. لو أصاب عشرين لأكلها.
قال: لا بأس به 3 [وفيه] حديث عبد الله بن
1 انظر قول الإمام الثوري رحمه الله في المغني 8/552، وحاشية المقنع 3/554
2 في الظاهرية بلفظ (كلاهما) .
قال الخرقي: وإذا سمى ورمى صيدًا، فأصاب غيره جاز له. وإذا رمى صيدًا فقتل جماعة، فكله حلال.
مختصر الخرقي ص 208، وراجع: المقنع 3/554.
قال ابن قدامة: وإن قصد صيدًا فأصابه وغيره، حلا جميعًا، والجارح في هذا بمنزلة السهم. نصّ أحمد على هذه المسائل، وهو قول الثوري وقتادة. المغني 8/552
قال المرداوي: بلا نزاع أعلمه، لكن لو أرسل كلبه إلى الصيد فصاد غيره، فالصحيح من المذهب أنه يحل، ونص عليه الإمام أحمد رحمه الله. الإنصاف 10/435
3 نقل ابن قدامة هذه الرواية عن الإمام أحمد وإسحاق رحمهما الله فقال: سئل أحمد عن ذبائح نصارى أهل الحرب، فقال:"لا بأس بها"حديث عبد الله بن مغفل في الشحم، قال إسحاق: أجاد.
قال ابن المنذر: أجمع على هذا كل من نحفظ عنه من أهل العلم.
ونقل ابن القيم مثل هذه الرواية عن الإمام أحمد رحمه الله.
انظر: المغني 8/568، وأحكام أهل الذمة لابن القيم 1/245. وراجع: المقنع وحاشيته 3/535، والفروع 6/311، والكافي 1/477، والإنصاف 10/386، وكشاف المقنع 6/205.