قال إسحاق: أحب إلي أكثرهما ثمنًا،1 فإذا استوتا في الثمن فثنتان أعجب إلي لكثرة اللحم.
قال: عليه كفارة واحدة.3
1 وهو وجه عند الحنابلة كما سبق، واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية.
2 في ع"من قال الكفارتان".
3 ويأتي ذلك عنه أيضًا في المسألة (1679) .
وفي الإنصاف والفروع:"نص عليه، وعليه أكثر الأصحاب، ويدل على ذلك ظاهر الكتاب والسنة، فإن ما ورد في ذلك لم يفرق بين القارن وغيره، قال تعالى {فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذىً مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ} سورة البقرة، آية 196."
وعن كعب بن عجرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: آذاك هوامك؟ قال: نعم يا رسول الله! فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"احلق رأسك، وصم ثلاثة أيام، أو أطعم ستة مساكين، أو انسك شاة".
أخرجه البخاري واللفظ له في باب المحصر 2/208، ومسلم 1/859، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يسأل كعبًا عن إحرامه، فدل ذلك أنه لا فرق بين القارن وغيره في فعل المحظور والتكفير عنه.
وعن الإمام أحمد رواية أخرى: أن القارن يلزمه جزاءان: إذا ارتكب محظورًا، لانتهاكه إحرامين، وهو قول سفيان كما يأتي عنه في صدر المسألة (1679) .
انظر: الفروع 3/464، الإنصاف 3/531.