فهرس الكتاب

الصفحة 1575 من 4239

يقع عليها، فليزوجها وليس عليها عدة1, وإذا باعها استبرأها المشتري.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: كما قال.

[1170-] قلت: قال سفيان: إذا زوّج الرجل أم ولده فلا يزوجها حتى يستبرئها بحيضة, فإن زوجها ودخل بها2 ثم مات عنها اعتدت من زوجها، ثم رجعت إلى مواليها.

قال أحمد: نعم، كما قال.

قال إسحاق: كما قال3.

1 سبقت مسألة من له جارية يطؤها فأراد أن ينكحها أو يبيعها برقم: (1024) .

وأما إذا كان لا يطؤها فأراد أن يبيعها فقد سبقت أيضا برقم: (1025) .

وإن أراد تزويجها لم يلزمه استبراؤها كما اتفق عليه الأئمة الثلاثة هنا، وهو المذهب عند جماهير أصحاب الإمام/ ونقله جماعة عن الإمام أحمد كما في الإنصاف.

وعنه أنه يلزمه الاستبراء وإن لم يطأها. انظر: الإنصاف: 9/324.

2 في ع زيادة"زوجها".

3 سبقت مسألة استبراء أم الولد قبل تزويجها برقم: (928) .

وسبق أن الأمة إذا توفي زوجها تعتد عدة وفاة شهرين وخمس ليال بمسألة رقم: (1082) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت