فهرس الكتاب

الصفحة 2096 من 4239

[1695-][قلت: قال سفيان له إذا أحرم الرجل في بيته صيد فهو ضامن له.

قال أحمد:"ما أعرف هذا"، كالمنكر لما قال.1

قال إسحاق: كلما أحرم وفي يده صيد فعليه إرساله، فأما في البيت فلا يضر] .2

[1696-] قلت: قال سفيان فيمن طاف يوم النحر (لم ينو به طواف) 3 الزيارة يجزيه منه.4

قال أحمد: معاذ الله، لا يجزيه إلا بالنية.5

1 وبين ابن قدامة في المغني أن من ملك صيدًا في الحل فأدخله الحرم أو أحرم بالنسك، لزمه رفع يده عنه وإرساله. فإن تلف في يده أو أتلفه فعليه ضمانه. المغني 3/359.

2 هذه المسألة بتمامها ساقطة من ظ، وسبق في المسألة (1518) ، أن إسحاق ممن كره إدخال الصيد في الحرم.

3 في ع"لم ينو بطواف"، والموافق لقواعد العربية والسياق ما أثبته من ظ.

4 حكى ذلك عنه ابن قدامة في المغني 3/466.

5 لأن النية شرط من شروط الطواف لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه:"إنما الأعمال بالنية، وإنما لكل امرئ ما نوى".

أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور 7/237، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صلاة، ولا تصح الصلاة إلا بالنية.

المغني 3/466، الشرح 3/402، الإنصاف 4/19.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت