قال إسحاق: (كما قال) ،1 لما قال ابن عباس ذلك2.
قال أحمد: كلما لا يجزي في الأضاحي لا يجزي فيهما3.
قال إسحاق: كما قال، لأنها إذا كانت [لا] 4 تجزي في الأضحية، فما كان من الواجب فهو ألزم له.
1 في ع"كما قال أحمد"بزيادة أحمد، وأكثر ما درج عليه عدم الزيادة.
2سبق عنه أنه قال:"إذا هديت هديًا تطوعًا"إلى أن قال:"فإن أكلت أو أمرت به غرمت"راجع المسألة (1485) ، المغني 3/558 وسبق حديث ابن عباس أيضًا في المسألة المذكورة.
3 قال ابن قدامة في المغني:"ويمنع من العيوب في الهدي ما يمنع في الأضحية". ومما جاء في بيان ما لا يجزي في الأضحية:"عن البراء بن عازب رفعه قال: لا يضحى بالعرجاء البين ضلعها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي".
أخرجه: الترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي 4/85، وقال: هذا حديث حسن صحيح.
ومعنى لا تنقي أي: الهزيلة التي لا مخ فيها، المبدع 3/278.
وانظر عن المسألة: المبدع 3/278، الإقناع 1/402، الإشراف ق 129 أ، المقنع بحاشيته 1/473.
4 ساقطة من ظ، والسياق يقتضي إثباتها كما في ع.