فهرس الكتاب

الصفحة 2105 من 4239

قال إسحاق: (كما قال) ،1 لما قال ابن عباس ذلك2.

[1705-]قلت: قال سفيان: لا تجزي المهزولة في جزاء الصيد ولا في المتعة.

قال أحمد: كلما لا يجزي في الأضاحي لا يجزي فيهما3.

قال إسحاق: كما قال، لأنها إذا كانت [لا] 4 تجزي في الأضحية، فما كان من الواجب فهو ألزم له.

1 في ع"كما قال أحمد"بزيادة أحمد، وأكثر ما درج عليه عدم الزيادة.

2سبق عنه أنه قال:"إذا هديت هديًا تطوعًا"إلى أن قال:"فإن أكلت أو أمرت به غرمت"راجع المسألة (1485) ، المغني 3/558 وسبق حديث ابن عباس أيضًا في المسألة المذكورة.

3 قال ابن قدامة في المغني:"ويمنع من العيوب في الهدي ما يمنع في الأضحية". ومما جاء في بيان ما لا يجزي في الأضحية:"عن البراء بن عازب رفعه قال: لا يضحى بالعرجاء البين ضلعها، ولا بالعوراء بين عورها، ولا بالمريضة بين مرضها، ولا بالعجفاء التي لا تنقي".

أخرجه: الترمذي في كتاب الأضاحي، باب ما لا يجوز من الأضاحي 4/85، وقال: هذا حديث حسن صحيح.

ومعنى لا تنقي أي: الهزيلة التي لا مخ فيها، المبدع 3/278.

وانظر عن المسألة: المبدع 3/278، الإقناع 1/402، الإشراف ق 129 أ، المقنع بحاشيته 1/473.

4 ساقطة من ظ، والسياق يقتضي إثباتها كما في ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت