فبينته، وإلا فالبيع لازم؟
قال أحمد: البيع لازم، واليمين على البائع.1
قال إسحاق: كما قال.
قال أحمد: القول قول البائع، ويكون على البائع يمين بما ادعى
1 ذكر أبو يعلى في الروايتين والوجهين 341 رواية مشابهة لهذه، وهي إذا قال البائع: بعتك ولي الخيار يومان، أوثلاثة، وأنكر المشتري، فبينة البائع، وإلا فالبيع مسلم - أي أن القول قول من ينفى الخيار -.
وذكر المروزي مثل ذلك في كتابه اختلاف العلماء ورقة 97 فقال: القول قول المشتري إلا أن يجىء البائع ببينة. وهذا كله مبناه على حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال:"البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه"هذا لفظ الترمذي.
انظر: البخاري مع الفتح في كتاب الرهن: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه 5/145، ومسلم في كتاب الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه 3/1336، وسنن الترمذي كتاب الأحكام: باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 3/617، ومسند أحمد 1/351.
2 في نسخة ع:"اشتريته".
3 كلمة"أجل"ناقصة من نسخة ع.
4 في نسخة ع:"القول".