فهرس الكتاب

الصفحة 2480 من 4239

فبينته، وإلا فالبيع لازم؟

قال أحمد: البيع لازم، واليمين على البائع.1

قال إسحاق: كما قال.

[2060-]قلت: قال البائع بعتُك بالنقد، وقال المشتري: اشتريتُ2 منك إلى أجل3، فالقول4 قول البائع.

قال أحمد: القول قول البائع، ويكون على البائع يمين بما ادعى

1 ذكر أبو يعلى في الروايتين والوجهين 341 رواية مشابهة لهذه، وهي إذا قال البائع: بعتك ولي الخيار يومان، أوثلاثة، وأنكر المشتري، فبينة البائع، وإلا فالبيع مسلم - أي أن القول قول من ينفى الخيار -.

وذكر المروزي مثل ذلك في كتابه اختلاف العلماء ورقة 97 فقال: القول قول المشتري إلا أن يجىء البائع ببينة. وهذا كله مبناه على حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم قال:"البينة على المدعي، واليمين على المدعى عليه"هذا لفظ الترمذي.

انظر: البخاري مع الفتح في كتاب الرهن: باب إذا اختلف الراهن والمرتهن ونحوه 5/145، ومسلم في كتاب الأقضية: باب اليمين على المدعى عليه 3/1336، وسنن الترمذي كتاب الأحكام: باب ما جاء أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه 3/617، ومسند أحمد 1/351.

2 في نسخة ع:"اشتريته".

3 كلمة"أجل"ناقصة من نسخة ع.

4 في نسخة ع:"القول".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت