فهرس الكتاب

الصفحة 1561 من 4239

أرضع ولدي, وقال هو: لا, فهو أحق بولده يسترضع له؟

قال أحمد: هي أحق بولدها، وإذا أبت فليس له أن يجبرها، وإن تعاسروا1 فينظر ما ترضع به فذلك لها, هذا في2 الطلاق.

قال إسحاق: هذا كما قال3 أحمد.

[1154-] قلت: قال سمعت سفيان قيل له: ما ترى في رجل قال لامرأته: أنت طالق ملء هذا البيت؟

1 قال القرطبي في تفسيره: 18/169 في تفسير قوله تعالى: {وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتُرْضِعُ لَهُ أُخْرَى} الطلاق آية: 6، معناه: وإن تضايقتم وتشاكستم فليسترضع لولده غيرها, فيكون معنى عبارة الإمام أحمد هنا: وإن تشاكسوا واختلفوا في قدر ما يعطيها أجرة لرضاع ولده.

2 قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: 4/151:"أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الزوجين إذا افترقا ولهما طفل, أن الأم أحق به ما لم تنكح."والمذهب عند الإمام أحمد أنها أحق به وإن طلبت أجرة مثلها ووجد من يتبرع له بالرضاع.

[] انظر: الإنصاف: 9/405-406, والمغني: 7/627, والمبدع: 3/221.

3 انظر عن قول إسحاق: الإشراف على مذاهب العلماء: 4/151.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت