إذا وقع عليها اسم الزوجة1 لاعنها.
قال: الأم أحق حتى إذا كبر يخير.
قلت: إذا كانت المرأة ظالمة لزوجها، يؤخذ منها الولد إذا كان صغيرًا؟
قال: لا، هي آثمة فيما تصنع، وهي أحق بولدها ما دام صغيرًا.
قال إسحاق: هو كما قال سواء.
قلت لإسحاق: متى يخير؟
قال: إذا بلغ سبعًا فحسن.3
1 في ع لفظ"الزوج".
2 في ع بلفظ"من أحق بالولد ما دام صغيرًا".
3 انظر لقول أحمد وإسحاق: شرح السنة للبغوي: 9/333، 334، وسنن الترمذي: 3/639، والمغني 7/612، والمحلى 7/323.
ومن بين الأدلة على ذلك ما رواه سعيد بن منصور في سننه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه حكم على عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعاصم لأمه أم عاصم، وقال: ريحها وشمها ولطفها خير له منك.
انظر: سنن سعيد بن منصور: 2/139، وشرح السنة للبغوي: 9/331.
وأما التخيير فالدليل عليه ما رواه أبو هريرة"أن النبيّ صلى الله عليه وسلم خير غلامًا بين أبيه وأمه".
أخرجه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند بعض أهل العلم، وهو قول أحمد وإسحاق، وقالا:"ما كان الولد صغيرًا فالأم أحق، فإذا بلغ الغلام سبع سنين خيّر بين أبويه".
[] سنن الترمذي: 3/638-639.