فهرس الكتاب

الصفحة 2610 من 4239

[2203-] قلت: قال سفيان: إذا اشترى مائة ثوب كل ثوب بعشرة دراهم، فوجدها تسعين: فالمشتري بالخيار، وإن زادت على مائة: فالبيع مردود.

قال أحمد: كما قال.

قال إسحاق: كما قال.1

[2204-] قلت: سئل عن رجل اشترى مائة ثوب بألف درهم فزاد، أو نقص فالبيع مردود.

قال [ع-147/ب] أحمد: نعم.

قال إسحاق: كما قال.2

[2205-] قلت: سئل3 عن رجل أخذ ثوبين من رجلين أحدهما بعشرة،

1 قال المروزي في اختلاف العلماء، ورقة (99) : فإن اشترى جرابًا على أن فيه مائة ثوب كل ثوب بعشرة، فوجدها تسعين، فإن سفيان قال: المشتري بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء رد.

2 تقدم الكلام على مثل ذلك عند المسألة رقم: (2200) .

3 كلمة (سئل) ناقصة من نسخة ع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت