قال أحمد: قد غلط عليه، أما الناسي فأرجو أن لا يكون عليه (شيء) ،2 (لأنك) 3 تجد أقوامًا رخصوا الرمي بالليل،4 (فأما) 5 العامد كأنه ترك الرمي أصلًا، وهو6 أسهل من المسألة الأولى7 التي نسي الجمار أو تركه.
قال إسحاق: كلما تركه ناسيًا رمى [إذا] [ظ-48/ب] ذكر8 (وأما إذا تعمد) 9 تركه إلى الليل رمى وعليه دم.10
1 حكى ذلك عنه ابن المنذر في الإشراف ق 128 أ.
2 في ع"شيئًا"، والصواب"شيء"كما أثبته لأنه اسم كان.
3 في ظ"لابل"والأقرب للسياق ما أثبته من ع.
4 وممن رخص بذلك أبو ثور كما في الإشراف ق 128 أ.
5 في ع"وأما"، والمناسب للسياق ما أثبته من ظ.
6 أي من آخر الرمي إلى الليل.
7 هي المسألة السابقة، وكان أسهل، لأنه بقي له وقت يمكن أن يرمي فيه على قول بعض العلماء، ولم يقل الإمام أحمد بوجوب الكفارة عليه مراعاة للخلاف.
8 أي ولا دم عليه، ويرمي في وقت الرمي وهو بعد الزوال من الغد، وقد سبق قوله في المسألة (1443) أنه لا يرمي بالليل، وانظر أيضًا: الإشراف ق 128 أ.
9 في ظ"وإذا تعمد"بحذف"أما".
10 قال ابن المنذر في الإشراف ق 128:"وقال إسحاق: إذا تعمد تركه إلى الليل رمى وعليه دم"ا. هـ. ويرمي كما أشرت إليه آنفًا في وقت الرمي الذي هو بعد الزوال من الغد