قال إسحاق: كما قال.
قال: إن 1 مات الأعلى فليس على الأسفل شيء، وإن مات الأسفل فالأعلى ضامن له، يكون على 2 عاقلته. 3
قال إسحاق: كما قال. 4
1 في العمرية بلفظ"إذا".
2 في العمرية سقط لفظ"على".
3 قال ابن قدامة: إذا سقط رجل في بئر فسقط عليه آخر فقتله فعليه ضمانه، لأنه قتله فضمنه، كما لو رمى عليه حجرًا، ثم ينظر فإن كان عمد رمي نفسه عليه، وهو مما يقتل غالبًا فعليه القصاص، وإن كان مما لا يقتل غالبًا فهو شبه عمد، وإن وقع خطأ فالدية على عاقلته مخففة، وإن مات الثاني بوقوعه على الأول فدمه هدر، لأنه مات بفعله. المغني 7/819 وكذا انظر: الأوسط، كتاب الديات 2/444، والإنصاف 10/43.
روى عبد الرزاق عن شريح أن رجلًا صرع على رجل من فوق بيت، فمات الأعلى فقال شريح: لا أضمن الأرض، فلم يضمن الأسفل للأعلى، وكان يضمن الأعلى للأسفل. مصنف عبد الرزاق 10/53، رقم 18324.
4 قول الإمام إسحاق رحمه الله حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات 2/444، وابن قدامة في المغني 7/819.