فهرس الكتاب

الصفحة 3512 من 4239

قال أحمد: إذا كان المسلم يرسله، ويجيبه على ما يريد فما بأس به.

قال إسحاق: كما قال. 1

[2873-]قلت: سئل سفيان عن شاة ميته في ضرعها لبن؟

قال: لا يعجبني لأنه في طرف ميت.

قال أحمد: صدق. 2

قال إسحاق: كما قال.

[2874-] قلت: سئل عن رجل رمى صيدًا بسهم مسموم؟

1 قد سبق تحقيق مثل هذه المسألة وتخريج قول الإمامين أحمد وإسحاق في المسألة رقم: (2837) .

2 للإمام أحمد رحمه الله في اللبن الذي في ضرع الميتة روايتان:

إحداهما: أن لبن الميتة نجس، وهو المذهب، وعليه الأصحاب.

والثانية: أنه طاهر مباح، اختار هذه الرواية الشيخ تقي الدين. انظر: المغني: 1/74، والإنصاف: 1/92، والمقنع: [1/25-26،] وحاشية المقنع: 1/26، ومجموع الفتاوى: 21/103.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت