فهرس الكتاب

الصفحة 3443 من 4239

[2824-]قلت: 1 إذا نخع؟ 2

قال: لا بأس بأكله، ولكنّه مكروه يعني [النخع] . 3

قال إسحاق: أكره أكله، 4 لما صح عن عمر، 5

1 في العمرية: هذه المسألة مؤخرة بعد مسألة من هذا الترتيب.

2 يقال: نخعت الشاة نخعًا، إذا جاوزت بالسكين منتهى الذبح إلى النخاع، والنخاع: خيط أبيض داخل عظم الرقبة، يمتد إلى الصلب يكون في جوف الفقار.

المصباح المنير 2/596، ومختار الصّحاح صـ651.

3 قال في المقنع: ويكره… أن يكسر عنق الحيوان، أو يسلخه حتّى يبرد، فإن فعل أساء وأُكلت. المقنع 3/542.

قال المرداوي: يعني يكره ذلك. وهو المذهب، وعليه جماهير الأصحاب.

الإنصاف 10/404، وراجع المغني 8/580، والمحرر 2/191، وكشّاف القناع 6/211.

4 انظر قول الإمام إسحاق في: المغني 8/580، والصيد والتذكية ص445، والمجموع 9/91.

5 قول أمير المؤمنين عمر بن الخطّاب رضي الله عنه ذكره ابن حجر فقال: عن عمر"أنّه نهى عن الفرس في الذبيحة".

وحكي عن أبي عبيدة: أن الفرس هو النخع. فتح الباري 9/641.

وفرس الذبيحة: هو كسر رقبتها قبل أن تبرد، النهاية لابن الأثير 3/428.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت