فهرس الكتاب

الصفحة 974 من 4239

قال أحمد: نعم، من يوم يبيعه1.

قال إسحاق: كما قال2، ولكن إذا3 أجمع على بيعه ثم لم يبعه كان كالبيع، يكون ذلك [ع-30/أ] في قيمته يوم أجمع4.

[615 -] قلت: قال سفيان: إذا كان لك على رجل دين، فدخل عليه5 الزكاة، فما أخذت منه فزكه، ولو درهما بالحساب.6

1قارن مع ما جاء عنه في المسألتين السابقتين: (558) ، (593) .

وراجع: الإنصاف 3/153.

2من ظ، وفي ع: [كما قال أحمد] ، بزيادة أحمد.

3من م، وفي ع: [إن] بدلًا من إذا.

4قارن مع ما جاء عنه في المسألتين السابقتين: (558) ، (593) ، وراجع: المجموع للنووي 6/5.

5من ظ، وفي ع: [عليك] .

6الذي جاء عن سفيان - فيما اطلعت عليه - تقييد ذلك بأن يقبض من دينه مقدار نصاب أولًا، ثم بعد ذلك ما أخذ من دينه زكاه بالحساب. جاء في"مختصر اختلاف العلماء للطحاوي"للجصاص 1/434-435: وقال مالك والثوري:"لا يزكي حتى يقبض مقدار النصاب، وهو مائتا درهم، ثم ما قبض بعد ذلك من قليل، أو كثير زكاه".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت