فهرس الكتاب

الصفحة 3847 من 4239

فإنهم1 يعطون ما يصيبهم بسبب2 القرابة وإن فَضّل المعطي من قرب منه أكثر على قدر استحقاق ما يستحقون، فله ذلك، إن شاء الله [تعالى] .

وإن كان الميت [ع-72/أ] [قد] جعل ذلك إلى المعطي أن يعمل برأيه فهو الأمر الواضح الذي لا يشوبه ريبة.3

[3121-] قلت: لإسحاق: إذا مات الرجل، وأوصى إلى رجل وله أولاد ثم ماتت4 الأم، وأوصت إلى غير وصي الزوج، يكون وصي الأب بمنزلة الأب؟

قال: أما الوصي الذي أوصى إليه الأب فهو يقوم مقام الأب في النفقة على اليتامى والبيع لهم والشراء وما أشبه ذلك من حوائج

1 في الظاهرية بلفظ"وإنهم".

2 في الظاهرية بلفظ"من بسب القرابة".

3 في العمرية بلفظ"دنيه".

إن وصى لأقرب أقاربه، أو أقرب الناس إليه، أو أقربهم به رحمًا لم يدفع إلى الأبعد مع وجود الأقرب، إلا إذا أوصى إليه بتفريق ماله وفوضه بإعطاء من شاء منهم فإن له ذلك، ولكن ليس له أخذ شيء منه. راجع المغني 6/118 - 145.

وسبق توثيق قول الإمام إسحاق رحمه الله في نحو هذه المسألة، برقم: (3074) .

4 في العمرية بلفظ"مات".

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت